- -

البرلمان المغربي و مسطرة سن القوانين


تعتبر المؤسسة التشريعية أحد أبرز أوجه الديموقراطية الشائعة في الأنطمة السياسية عبر العالم ، فأغلب الدول الديمقراطية عبر المعمور تعتمد نظام المؤسسة التشريعية ، كمؤسسة تضطلع بعدة مهام دستورية ، و الدارس لهذه المؤسسة سيلاحظ اختلاف التسميات من بلد لآخر غير أن المؤسسة تضل هي نفسها ، و كمثال على ذلك نجد تسمتها في روسيا بــ (الكريملن) و في الو . م بـــ (الكونغريس ) و في جمهورية مصر العربية بــ ( مجلس الشعب ) ...و في مملكتنا الشريفة يطلق على هذه المؤسسة بالبرلمان ، هذا الأخير الذي سنحاول سبر أغواره عبر إلقاء نظرة موجوزة عنه (فرع أول ) و التعرف على كيفية سن القوانين عبر هذه المؤسسة (فرع ثان ) .

فرع أول : نظرة حول البرلمان المغربي .

بعد انشائه لأول مرة سنة 1962 و استصدار أول قانون تنظيمي له في أبريل من سنة 1963 ، و جعله في مصاف المؤسسات الدستورية اضطلع بعدة مهام تطورت تباعا إلى أن أصبح في منظوره الحالي من خلال دستور 1996 و المعمول به حاليا .

سأحاول التطرق لتكوينه و لاختصاصاته بإيجاز .

  • تأليف البرلمان

تجدر الإشارة إلى أن البرلمان المغربي يتألف من غرفتين على غرار باقي البرلمانات في الأنظمة الديمقراطية ، الغرفة الأولى ( مجلس النواب ) و الغرفة الأخرى ( مجلس المستشارين ).

تتألف الغرفة الأولى من 325 نائب برلماني ينتخبون بالإقتراع المباشر من خلال الإنتخابات النيابية.
و تتألف الغرفة الأخرى من 270 عضو ، و تتألف على الشكل التالي :
162 المجالس المحلية
82 الغرف المهنية
27 ممثلوا المأجورين
و ينتخبون باقتراع غير مباشر عبر ممثليهم .
و تتألف الغرفتان من مكتب و لجن و فرق .

و يعقد البرلمان دورتين ، الأولى في الجمعة الثانية من أكتوبر (الدورة الخريفية) و الثانية في الجمعة الثانية من شهر أبريل .
إضافة للدورات العادية هناك الدورات الإستثنائية التي يمكن عقدها إما بالأغلبية المطلقة لأعضاء أحد المجلسين حسب الفصل 41 من الدستور أو بمرسوم على أساس جدول أعمال محدد كما تختتم بمرسوم ..
  • إختصاصاته
يضطلع البرلمان بعدة اختصاصات من خلال الآتي بعده .

يقوم البرلمان بغرفتيه بمراقبة عمل الحكومة من خلال الأسئلة الكتابية و الشفهية التي يتقدم بها أعضاء المجلسين في الجلسات العمومية و التي يتم بثها في وسائل الإعلام المسموعة م المرئية إلزاما مع نشر تقرير عنها.
و يتحمل البرلمان بمجلسيه مسؤولية وضع القوانين ، المسؤولية التشريعية من خلال المجالات التي خولها له الدستور صراحة .

الفرع الثاني : مسطرة سن التشريع .

للحديث عن التشريع تجدر الإشارة إلى التشريعات ة القوانين تتعدد أنواعها ، يأتي في المقدمة التشريع الأساسي ألا و هو الدستور ، ثم التشريع العادي ألا و هو القانون تم يأتي بعد ذلك التشريع الفرعي المتمثل في القوانين التنظيمية .
غير أننا سنقصر الكلام على التشريع العادي فقط على أساس التطرق لباقي التشريعات في مناسبة أخرى:
  • التشريع العادي:
التشريع العادي أو القانون بالمعنى الضيق و هو مجموعة القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية في وثيقة مكتوبة ، و يتولى تنظيم مناحي الحياة العامة ، و بالتالي فهو انعكاس لموازين القوى داخل المجتمع .

أول خطوة في استصدار القوانين العادية تبدأ بوضع المشروع لدى اللجنة المختصة في أحد المجلسين ، و تختلف مسودة القانون التي يضعها البرلمان عن المسودة التي تضعها الحكومة ، و هذا الإختلاف هو فقط على مستوى التسمية فقط . مقترح القانون يوضع من طرف أعضاء البرلمان ، و هناك مشروع القانون يوضع من طرف الحكومة . و بعد وضعه لدى اللجنة المختصة في إحدى الغرفتين يرافقها في التداول داخل اللجنة إما ممثل الحكومة ، أو النائب او ممثل الفريق البرلماني ، حسب الجهة واضعة المسودة .
بعد التداول في اللجنة يحال القانون على المجلس الذي وضع فيه أول مرة للتداول و المناقشة و التصويت ، ثم يحال على المجلس الآخر للتداول و التصويت ، و في حال الإتفاق يتم قبول القانون و يمر إلى المرحلة الموالية التي تلي اعتماده كقانون .
بعد مرحلة المناقشة و التصويت و قبوله كقانون و يحال على الأمانة العامة للحكومة و التي تحيله للمصادقة من طرف رئيس الدولة ( الملك ) و لا يصبح القانون ساري المفعول إلا بعد تشره في الجريدة الرسمية .

تم بحمد الله